تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| إهمال للقيد . |

| ( [ الأدلة في زكاة الحلي متعارضة ] : )

( ولا شيء فيما دون ذلك ) : قال في ' الحجة ' : ' وهل في الحلي زكاة ؟ | الأحاديث فيه متعارضة ، وإطلاق الكنز عليه بعيد ، ومعنى الكنز حاصل ، | والخروج من الاختلاف أحوط ' .

وفي ' الموطأ ' ( 1 ) : كانت عائشة تلي بنات أخيها ، يتامى في حجرها ، لهن | الحلي ؛ فلا تخرج من حليهن الزكاة .

قال مالك : من كان عنده تبر أو حلي - من ذهب أو فضة - لا ينتفع به | للبس ؛ فإن عليه فيه الزكاة في كل عام ، بوزن فيؤخذ ربع عشره ؛ إلا أن | ينقص من وزن عشرين دينارا عينا ، أو مئتي درهم ، فإن نقص من ذلك ؛ | فليس فيه زكاة .

وإنما تكون الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس ، فأما التبر والحلي | المكسور ، الذي يريد أهله صلاحه ولبسه ؛ فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند | أهله ، فليس على اهله فيه زكاة ( 2 ) .

قال مالك : ليس في اللؤلؤ ، ولا في المسك ، ولا في العنبر زكاة . | هامش | ( 1 ) ( 1 / 250 ) بسند صحيح .

وانظر ' آداب الزفاف ' ( 260 - 261 ) لشيخنا . | ( 2 ) بل الصواب أن الزكاة على الحلي - سواء أكان للزينة أم لا - واجبة كل عام مرة . | وللتفصيل موضع آخر . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٥٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٥٠١