| [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، | وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمس أوسق | من التمر صدقة ' .
وأخرجه أحمد ، والبخاري من حديث أبي سعيد .
وأخرج أبو داود من حديث علي ، قال : إذا كان لك مائتا درهم ، وحال | عليها الحول ؛ ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء - يعني : في الذهب - ، | حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك عشرون دينارا ، وحال عليها | الحول ؛ ففيها نصف دينار ' ؛ وفي إسناده مقال ، ولكنه حسنه الحافظ ابن | حجر ، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه - كالحديث الأول - ( 1 ) .
وقد وقع الإجماع على أن نصاب الفضة مئتا درهم ، ولم يخالف في | ذلك إلا ابن حبيب الأندلسي ، والخمس الأواقي المذكورة في الحديث : هي | مئتا درهم ؛ لأن وزن كل أوقية أربعون درهما .
وذهب إلى أن نصاب الذهب عشرون دينارا الجمهور .
وقد روي عن الحسن وطاوس ما يخالف ذلك ؛ وهو مردود .
وذهب إلى اعتبار الحول الأكثر .
وذهب ابن عباس ، وابن مسعود ، وداود إلى أنه يجب على المالك إذا | استفاد نصابا أن يزكيه في الحال ؛ تمسكا بما دل على مطلب الوجوب ؛ وهو | هامش | ( 1 ) انظر ' نيل الأوطار ' ( 4 / 138 ) . |