|
| ( 2 - باب زكاة الذهب والفضة )
| ( [ النصاب والحول شرطان لوجوب زكاة الذهب والفضة ] : )
لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب ولا الفضة مع النصاب والحول ، | ولهذا قال الماتن - رحمه الله - :
( إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ) ؛ وذلك لأن الكنوز أنفس المال ، | يتضررون بإنفاق المقدار الكثير منها ، فمن حق زكاته أن يكون أخف الزكوات ، | والذهب محمول على الفضة .
( نصاب الذهب عشرون دينارا ، ونصاب الفضة مائتا درهم ) : لحديث | علي ، قال : قال رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' قد عفوت لكم | عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة ؛ من كل أربعين درهما درهما ، | وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ؛ ففيهما خمسة دراهم ' ، | أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي .
وفي لفظ : ' وليس فيما دون المائتين زكاة ' ؛ وفي إسناده مقال ، وقد | حسنه ابن حجر ، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه ( 1 ) .
وأخرج أحمد ، ومسلم من حديث جابر ، قال : قال رسول الله - | هامش | ( 1 ) وتصحيحه هو الصواب ؛ فأسانيده جيدة ، وانظر ' مسند أحمد ' ( 914 ) |