تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 5 - كتاب الخمس )

يجب فيما يغنم في القتال ، وفي الركاز ، ولا يجب فيما عدا ذلك ، | ومصرفه من قوله - تعالى : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله | خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) ^ . |

| ( 6 - كتاب الصيام )

يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل ، أو إكمال عدة شعبان ، | ويصوم ثلاثين يوما ؛ ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها ، وإذا رآه أهل بلد ؛ | لزم سائر البلاد الموافقة ، وعلى الصائم النية قبل الفجر . |

| ( باب مبطلات الصيام )

ويبطل بالأكل ، والشرب ، والجماع ، والقيء عمدا ، ويحرم الوصال ، وعلى | من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار ، ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور .

فصل :

يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي ، والفطر للمسافر ونحوه | رخصة ؛ إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال ؛ فعزيمة ، ومن مات وعليه | صوم ؛ صام عنه وليه ، والكبير العاجز عن الأداء والقضاء ؛ يكفر عن كل يوم | بإطعام مسكين ، والصائم المتطوع أمير نفسه ، لا قضاء عليه ولا كفارة . |

| ( باب صوم التطوع )

يستحب صيام ست من شوال ، وتسع ذي الحجة ، ومحرم ، وشعبان ، |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٤٩