| وهي ما بين الفريضتين ، فلا خلاف في ذلك أيضا ؛ إلا في رواية عن أبي | حنيفة .
وفي حديث معاذ عند أحمد وغيره : أن الأوقاص لا فريضة فيها . |
| ( [ تراجع الخليطين بالسوية ] : )
( وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية ) : لما وقع في الكتابين المذكورين | من قوله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' وما كان من خليطين ؛ فإنهما | يتراجعان بالسوية ' .
والمراد : أنهما إذا خلطا ما يملكانه من المواشي فبلغت النصاب ؛ أخرجا | زكاة تلك الماشية المخلوطة ، وكان على كل واحد بحساب ماشيته .
وصورة ذلك : أن يكون لكل واحد منهما عشرون شاة ، فيأخذ المصدق | - من الأربعين - شاة من ملك أحدهما ، فيرجع على صاحبه بنصف قيمتها .
وهذا على أن مجرد خلط الشريكين بملكيهما يصيرهما بمنزلة الماشية | المملوكة لرجل واحد ، وهو الحق كما دلت على ذلك الأدلة . |
| ( [ الأنواع التي نهي المصدق عن أخذها ] : )
( ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا عيب ولا صغيرة ولا أكولة ولا ربى | ولا ماخض ، ولا فحل غنم ) : لما في كتاب أبي بكر بلفظ : ' ولا تؤخذ في | الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس ' .
وفي كتاب عمر المحكي عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - : |