|
| ( 4 - فصل : في الجمع والتفريق ، والأوقاص )
| ( [ لا يجوز الجمع بين مفترق ، ولا التفريق بين مجتمع ] : )
( ولا يجمع بين مفترق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) : | لنهيه [ صلى الله عليه وسلم ] عن ذلك ، كما في كتاب أبي بكر المحكي عن رسول الله - | [ صلى الله عليه وسلم ] - وقد تقدمت الإشارة إليه - ، وكذلك في حديث | ابن عمر حاكيا لكتاب رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - في | ذلك ، كما سبقت الإشارة إليه ، وكذلك وقع التصريح بالنهي عن ذلك في غير | الحديثين المذكورين ؛ فإن فيه النهي كذلك .
ومعنى التفريق بين مجتمع ؛ أن يكون لثلاثة أنفار - لكل واحد أربعون | شاة - فإذا لم يجمعوها كان على كل واحد شاة ، وإذا جمعوها لم يجب فيها | إلا شاة .
وصورة الجمع بين مفترق ، أن يكون لرجلين مائتا شاة وشاة ، فيكون | عليهما فيها ثلاث شياه ، فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة | واحدة ، ونحو ذلك من الصور .
وهذا على اعتبار المسرح والمراح والخلطة ، وإن اختلف المالكون ، كما | دلت على ذلك الأدلة . |
| ( [ لا شيء فيما دون النصاب ] : )
( ولا شيء فيما دون الفريضة ) ، ولا خلاف في ذلك ( ولا في الأوقاص ) ؛ |