| ' لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب ' .
وفي حديث عبد الله بن معاوية الغاضري - مرفوعا - بلفظ : ' ولا تعطي | الهرمة ، ولا الدرنة ، ولا المريضة ، ولا الشرط ( 1 ) اللئيمة ، ولكن من أوسط | أموالكم ' ؛ أخرجه أبو داود ، والطبراني بإسناد جيد .
وأخرج مالك في ' الموطأ ' ، والشافعي عن سفيان بن عبد الله الثقفي : أن | عمر بن الخطاب نهى المصدق أن يأخذ الأكولة ، والربى ، والماخض ، وفحل | الغنم .
وقد روى ذلك عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - ابن أبي | شيبة في ' مسنده ' .
والهرمة : الكبيرة التي سقطت أسنانها .
وذات العوار : - بفتح العين المهملة وضمها - ؛ قيل : هي العوراء ، وقيل : | هي المعيبة .
وقد شمل قوله : ' ولا عيب ' كل ما فيه عيب يعد عند العارفين بالمواشي | نقصا ؛ فإنه لا يخرج في الصدقة ، فتدخل في ذلك الدرنة - بفتح الدال المهملة | مشددة بعدها راء مكسورة ثم نون - ؛ وهي : الجرباء .
والشرط اللئيمة : هي صغار المال وشراره . | هامش | ( 1 ) الشرط - بفتح الشين والراء - : هي صغار المال وشراره .
ووقع في الأصل : ' الشرطة ' بالهاء في آخره ، وهو خطأ . ( ش ) |