|
| ( 2 - فصل : نصاب البقر )
( ويجب في ثلاثين من البقر تبيع ( 1 ) أو تبيعة ، وفي أربعين مسنة ( 2 ) | ثم كذلك ( 3 ) ) : يدل على ذلك ما أخرجه أحمد ، وأهل ' السنن ' ، وابن | حبان ، والحاكم - وصححاه - ( 4 ) من حديث معاذ بن جبل ، قال : بعثني | رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - إلى اليمن ، وأمرني أن آخذ | من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة ، فإذا زادت | على الأربعين ؛ فلا شيء في الزائد ، حتى يبلغ سبعين وفيها تبيع ومسنة | إلى ثمانين ، وفيها مسنتان ، ثم كذلك .
وقال ابن عبد البر في ' الاستذكار ' : لا خلاف بين العلماء أن السنة | في زكاة البقرة على ما في حديث معاذ ، وأنه النصاب المجمع عليه . |
| ( 3 - فصل : [ نصاب الغنم ] )
( ويجب في أربعين من الغنم شاة ، إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها | شاتان ، إلى مائتين وواحدة وفيها ثلاث شياة ، إلى ثلاثمائة وواحدة وفيها | أربع ، ثم في كل مائة شاة ) : هذا التفصيل هو الثابت في حديث أنس ، | وحديث ابن عمر - اللذين تقدم تخريجهما في باب زكاة الإبل - ، وقد | وقع الإجماع على ذلك . | هامش | ( 1 ) = ولد البقر أول سنة . ( ن ) | ( 2 ) = هي التي دخلت في السنة الثالثة . ( ن ) | ( 3 ) = وهذا الحكم في البقر ، وكذا الإبل إذا كانت سائمة تتخذ للنسل والنماء ، وأما إذا | كانت للتجارة ؛ فالحكم فيها كسائر أموال التجارة ، وأما إذا كانت عوامل ؛ فلا صدقة فيها ، كما | فصله أبو عبيد ، ونقلناه في ' التعليقات ' ( 3 / 93 ) . ( ن ) | ( 4 ) = وهو كما قالا ، وقد تكلمت عليه في ' التعليقات ' ( 3 / 89 ) . ( ن ) |