| وعنده ابنة لبون ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين ؛ إن استيسرتا له ، أو | عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليست عنده إلا حقة ؛ فإنها | تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة | ابنة لبون ، وليست عنده ابنة لبون ، وعنده ابنة مخاض ؛ فإنها تقبل منه ، | ويجعل معها شاتين ؛ إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده | صدقة ابنة مخاض ، وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ؛ فإنه يقبل منه ، وليس معه | شيء ، ومن لم تكن معه إلا أربع من الإبل ؛ فليس شيء إلا أن يشاء ربها .
وقد أخرج هذا الحديث أحمد ، والنسائي ، وأبو داود .
وأخرجه - أيضا - البخاري مفرقا في ' صحيحه ' .
قال ابن حزم : هذا كتاب في نهاية الصحة ، عمل به الصديق بحضرة | العلماء ، ولم يخالفه أحد ، وصححه ابن حبان وغيره .
وقد أخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي - وحسنه - ، والدارقطني ، | والحاكم ، والبيهقي نحو ما اشتمل عليه المختصر من حديث الزهري ، عن | سالم ، عن أبيه ، قال : كان رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - قد | كتب الصدقة ، ولم يخرجها إلى عماله حتى توفي ، فأخرجها أبو بكر ، فعمل | بها حتى توفي ، ثم أخرجها عمر من بعده ، فعمل بها ، قال : فلقد هلك عمر | يوم هلك ؛ وإن ذلك لمقرون بوصيته . . . ثم ذكر الحديث .
قال في ' الحجة ' : وقد استفاض ذلك من رواية أبي بكر ، وعمر ، وابن | مسعود ، وعمرو بن حزم ، وغيرهم ، بل صار متواترا بين المسلمين . انتهى . |