تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 1 - فصل : [ نصاب الإبل ] )

( إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ، ثم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت | خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض ( 1 ) أو ابن لبون ( 2 ) ، وفي ست وثلاثين ابنة | لبون ( 3 ) ، وفي ست وأربعين ( 4 ) حقة ، وفي إحدى وستين جذعة ( 5 ) ، وفي ست | وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت | ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ) . |

| ( [ التفصيل في بيان نصاب الإبل ] : )

هذا التفصيل في فرائض الصدقة ؛ هو الثابت في حديث أنس : أن أبا | بكر كتب لهم أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | على المسلمين ، ثم ذكر فيه ما يجب في كل عدد - كما في | هذا المختصر - ، ثم قال فيه : فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات ؛ | فمن بلغت عنده صدقة الجذعة ، وليست عنده جذعة ، وعنده حقة فإنها تقبل | منه ، ويجعل معها شاتين ، إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت | عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة ؛ فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق | عشرين درهما ، أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده ، | هامش | ( 1 ) = اسم للنوق الحوامل ، واحدتها خلفة ، وبنت المخاض ، وابن المخاض : ما دخل في السنة | الثانية ؛ لأن أمه قد لحقت بالمخاض - أي : الحوامل - وإن لم تكن حاملا : ' نهاية ' . ( ن ) | ( 2 - 3 ) = ابن اللبون ، وبنت اللبون : هما - من الإبل - ما أتى عليه سنتان ، ودخل في الثالثة ، | فصارت أمه لبونا - أي : ذات لبن - ؛ لأنها تكون قد حملت حملا آخر ووضعته . ( ن ) | ( 4 ) = والحق : هو الذي دخل في السنة الرابعة . ( ن ) | ( 5 ) = والجذع من الإبل ؛ ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ؛ ما دخل في السنة | الثانية ، ومن الضأن ؛ ما تمت له سنة . ( ن ) |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٤٩٢