تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 1 - باب زكاة الحيوان )

| ( [ تجب الزكاة في الأنواع الثلاثة من الحيوانات ] : )

( إنما تجب منه في النعم ) ، أي : الماشية ، وهي في أكثر البلدان الإبل ، | والبقر ، والغنم ، ويجمعها اسم الأنعام .

وأما الخيل فلا تكثر صرمها ( 1 ) ، ولا تناسل نسلا وافرا ؛ إلا في أقطار | يسيرة ، كتركستان ؛ كذا في ' الحجة ' .

( وهي الإبل والبقر والغنم ) : ' فتؤخذ من كل صرمة من الإبل ناقة ، ومن | كل قطيع من البقر بقرة ، ومن كل ثلة من الغنم شاة مثلا ، ثم يعرف كل واحد | من هذه بالمثال ، والقسمة ، والاستقراء ؛ ليتخذ ذلك ذريعة إلى معرفة الحدود | الجامعة المانعة . . . ' ؛ كذا في ' الحجة ' .

وكونها لا تجب في غير الثلاثة الأنواع من الحيوانات : فلأن الذي بين | للناس ما نزل إليهم لم يوجبها عليهم في غيرها .

وأما ما ورد من ذكر حق الله - تعالى - في الخيل ؛ فالمراد به الجهاد . | هامش | ( 1 ) جمع صرمة - بكسر الصاد وإسكان الراء - ؛ في ' اللسان ' : ' يقال للقطعة من الإبل : | صرمة ، إذا كانت خفيفة ' .

ولا أدري وجها للشارح في استعمالها في الخيل ؟ ! ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٤٩١