تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( باب زكاة الذهب والفضة )

هي - إذا حال على أحدهما الحول - ربع العشر ، ونصاب الذهب | عشرون دينارا ، ونصاب الفضة مئتا درهم ، ولا شيء فيما دون ذلك ، ولا | زكاة في غيرهما من الجواهر ، وأموال التجارة ، والمستغلات . |

| ( باب زكاة النبات )

يجب العشر في الحنطة ، والشعير ، والذرة ، والتمر ، والزبيب ؛ وما كان | يسقى بالمسني منها ؛ ففيه نصف العشر ، ونصابها خمسة أوسق ، ولا شيء | فيما عدا ذلك ، كالخضروات وغيرها ، ويجب في العسل العشر .

ويجوز تعجيل الزكاة ، وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في | فقرائهم ، ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان - وإن كان جائرا - . |

| ( باب مصارف الزكاة )

هي ثمانية - كما في الآية - ، وتحرم على بني هاشم ومواليهم ، وعلى | الأغنياء ، والأقوياء المكتسبين . |

| ( باب صدقة الفطر )

هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد ، والوجوب على سيد العبد ، | ومنفق الصغير ، ونحوه ، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد ، ومن لا يجد زيادة | على قوت يومه وليلته ؛ فلا فطرة عليه ، ومصرفها مصرف الزكاة . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٤٨