|
| ( باب زكاة الذهب والفضة )
هي - إذا حال على أحدهما الحول - ربع العشر ، ونصاب الذهب | عشرون دينارا ، ونصاب الفضة مئتا درهم ، ولا شيء فيما دون ذلك ، ولا | زكاة في غيرهما من الجواهر ، وأموال التجارة ، والمستغلات . |
| ( باب زكاة النبات )
يجب العشر في الحنطة ، والشعير ، والذرة ، والتمر ، والزبيب ؛ وما كان | يسقى بالمسني منها ؛ ففيه نصف العشر ، ونصابها خمسة أوسق ، ولا شيء | فيما عدا ذلك ، كالخضروات وغيرها ، ويجب في العسل العشر .
ويجوز تعجيل الزكاة ، وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في | فقرائهم ، ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان - وإن كان جائرا - . |
| ( باب مصارف الزكاة )
هي ثمانية - كما في الآية - ، وتحرم على بني هاشم ومواليهم ، وعلى | الأغنياء ، والأقوياء المكتسبين . |
| ( باب صدقة الفطر )
هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد ، والوجوب على سيد العبد ، | ومنفق الصغير ، ونحوه ، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد ، ومن لا يجد زيادة | على قوت يومه وليلته ؛ فلا فطرة عليه ، ومصرفها مصرف الزكاة . |