تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( تجب في الأموال التي ستأتي ) - ببيانها عن قريب - .

واجتمعت الأمة على أن منع الزكاة كبيرة .

قال في ' العالمكيرية ' : ' هي فريضة محكمة ، يكفر جاحدها ، ويقتل | مانعها ' .

قال مالك : الأمر عندنا : أن كل من منع فريضة من فرائض الله | - تعالى - ، فلم يستطع المسلمون أخذها : كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها | منه ، وبلغه ( 1 ) أن أبا بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - قال : ' لو منعوني | عقالا لجاهدتهم عليه ' ؛ كذا في ' المسوى ' . |

| ( [ تجب الزكاة على المالك المكلف ] : )

( إذا كان المالك مكلفا ) : اعلم أن هذه المقالة قد ينبو عنها ذهن من | يسمعها ؛ فإذا راجع الإنصاف ، ووقف حيث أوقفه الحق ؛ علم أن هذا هو | الحق .

وبيانه أن الزكاة هي أحد أركان الإسلام ، ودعائمه وقوائمه ، ولا خلاف | أنه لا يجب شيء من الأربعة الأركان - التي الزكاة خامستها - على غير | مكلف ، فإيجاب الزكاة عليه ؛ إن كان بدليل : فما هو ؟ ! فما جاء عن الشارع | في هذا شيء مما تقوم به الحجة .

كما يروى عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - : أنه أمر | هامش | ( 1 ) وهو متفق عليه بين الشيخين . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٤٨٦