تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 4 - كتاب الزكاة )

| ( [ الزكاة ركن من أركان الإسلام ] : )

وهي فريضة من فرائض الدين ، وركن من أركانه ، وضروري من | ضرورياته ؛ ولكنها لا تجب إلا فيما أوجب فيه الشارع الزكاة من الأموال ، | وبينه للناس ؛ فإن ذلك هو بيان لمثل قوله : خذ من أموالهم صدقة و آتوا الزكاة ، كما بين للناس قوله - تعالى - : أقيموا الصلاة ما شرعه الله | - تعالى - من الصلوات التي بينها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] للناس .

قال الماتن : وقد توسع كثير من أهل العلم في إيجاب الزكاة في أموال | لم يوجب الله الزكاة فيها ، بل صرح النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | في بعض الأموال بعدم الوجوب ، كقوله : ' ليس على المرء في عبده ولا فرسه | صدقة . . . ' ( 1 ) .

وقد كان للصحابة أموال وجواهر ، وتجارات وخضراوات ، ولم يأمرهم | - [ صلى الله عليه وسلم ] - بتزكية ذلك ، ولا طلبها منهم ، ولو كانت | واجبة في شيء من ذلك ؛ لبين للناس ما نزل إليهم ، فقد أوردنا في هذا المختصر | ما تجب فيه ، وأشرنا إلى أشياء من الأموال التي لا زكاة فيها ، مما قد جعله بعض | أهل العلم من الأموال التي تجب فيها الزكاة ؛ كما ستسمع ذلك . ا . ه | هامش | ( 1 ) رواه البخاري ( 1463 ) ، ومسلم ( 982 ) . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٤٨٥