تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل :

إذا بلغت الإبل خمسا ؛ ففيها شاة ، ثم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت | خمسا وعشرين ؛ ففيها ابنة مخاض ، أو ابن لبون ، وفي ست وأربعين حقة ، وفي | إحدى وستين جذعة ، وفي ست وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان | إلى مئة وعشرين ، فإذا زادت ؛ ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة .

فصل :

ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين مسنة ، ثم كذلك .

فصل :

ويجب في أربعين من الغنم شاة إلى مئة وإحدى وعشرين وفيها شاتان | إلى مئتين وواحدة ، وفيها ثلاث شياه إلى ثلاث مئة وواحدة ، وفيها أربع ، ثم | في كل مئة شاة .

فصل :

ولا يجمع بين مفترق من الأنعام ، ولا يفرق بين مجتمع ؛ خشية الصدقة .

فصل :

ولا شيء فيما دون الفريضة ، ولا في الأوقاص ، وما كان من خليطين | فيتراجعان بالسوية ، ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا عيب ، ولا صغيرة ، | ولا أكولة ، ولا ربى ، ولا ماخض ، ولا فحل غنم . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٤٧