تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل :

ويكون المشي بالجنازة سريعا ، والمشي معها ، والحمل لها سنة ، والمتقدم | عليها والمتأخر عنها سواء ، ويكره الركوب ، ويحرم النعي ، والنياحة ، واتباعها | بنار ، وشق الجيب ، والدعاء بالويل والثبور ، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع ، | والقيام لها منسوخ .

فصل :

ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع ، ولا بأس بالضرح ، | واللحد أولى ، ويدخل الميت من مؤخر القبر ، ويوضع على جنبه الأيمن | مستقبلا ، ويستحب حثو التراب - من كل من حضر - ثلاث حثيات ، ولا يرفع | القبر زيادة على شبر .

والزيادة للموتى مشروعة ، ويقف الزائر مستقبلا للقبلة ، ويحرم اتخاذ | القبور مساجد ، وزخرفتها ، وتسريجها ، والقعود عليها ، وسب الأموات .

والتعزية مشروعة ، وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت . |

| ( 4 - كتاب الزكاة )

تجب في الأموال التي ستأتي ؛ إذا كان المالك مكلفا . |

| ( باب زكاة الحيوان )

إنما تجب منه في النعم ، وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٤٦