| قال : ' ليس منا من ضرب الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا | بدعوى الجاهلية ' . |
| ( [ السنة أن لا يقعد المتبع للجنازة حتى توضع ] : )
( ولا يقعد المتبع لها حتى توضع ) : لحديث : ' إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها ، | فمن اتبع ؛ فلا يجلس حتى توضع ' ؛ وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما من | حديث أبي سعيد .
وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة نحوه .
وقد وردت أحاديث صحيحة في القيام للجنازة إذا مرت بمن كان قاعدا ، | كحديث : ' إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها ، حتى تخلفكم أو توضع ' ؛ وهو في | ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره .
وأخرج مسلم من حديث علي ، قال : قام النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | ؛ يعني : في الجنازة ؛ ثم قعد .
وفي رواية من حديثه ، قال : كان رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - | أمرنا بالقيام في الجنازة ، ثم جلس بعد ذلك ، وأمرنا بالجلوس ؛ رواه | أحمد ، وابن ماجة ، وأبو داود ، وابن حبان .
وأخرج أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، والبزار من حديث عبادة بن | الصامت : أن يهوديا قال - لما كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يقوم للجنازة - : هكذا نفعل ، | فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اجلسوا وخالفوهم ' ؛ وفي إسناده بشر بن أبي رافع ، وليس |