تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بالقوي - كما قال الترمذي - ، وقال البزار : تفرد به بشر وهو لين .

فأفاد ما ذكرناه : |

| ( [ القيام للجنازة منسوخ ] : )

( أن القيام لها ) إذا مرت ( منسوخ ) ، وأما قيام الماشي خلفها حتى توضع | على الأرض : فمحكم لم ينسخ ( 1 ) .

قال القاضي عياض : ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر بالقيام منسوخ | بحديث علي هذا .

أقول : وهذا الحديث - بلفظ : ثم قعد - ؛ لا يصلح لنسخ الأحاديث | الصحيحة المصرحة بأمره [ صلى الله عليه وسلم ] لنا بالقيام ، وعلل ذلك بأن الموت فزع ، وقام لجنازة ، | فقيل : إنها جنازة يهودي ! فقال : ' أليست نفسا ؟ ' ( 2 ) ؛ فغاية ما يدل عليه قعوده | - من بعد - هو أن القيام ليس بواجب عليه ، وقد تقرر في الأصول أنه إذا فعل | فعلا - لم يظهر منه التأسي به فيه ، وكان ذلك مخالفا لما قد أمر به الأمة أو نهاها | عنه - ؛ فإنه يكون مختصا به ، ويبقى حكم الأمر أو النهي للأمة على حاله ( 3 ) . | هامش | ( 1 ) = قلت : بل هو منسوخ أيضا ؛ بما أخرجه الطحاوي من طريق إسماعيل بن مسعود بن الحكم | الزرقي ، عن أبيه ، قال : شهدت جنازة بالعراق ، فرأيت رجالا قياما ينتظرون أن توضع ، ورأيت علي بن | أبي طالب - رضي الله عنه - يشير إليهم ؛ أن اجلسوا ؛ فإن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قد أمرنا بالجلوس بعد القيام ، | وسنده حسن ، كما ذكرت في ' التعليقات الجياد ' ( 3 / 30 - 31 ) .

وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأصحابه ، كما ذكره النووي ، ونقلت كلامه هناك ؛ فراجعه . ( ن ) | ( 2 ) رواه البخاري ( 1312 ) ، ومسلم ( 961 ) . | ( 3 ) كلا ؛ بل فعله [ صلى الله عليه وسلم ] يجب التأسي به مطلقا فيما كان من الشرائع ، والخصوصية لا تثبت إلا | بدليل صريح . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٤٦٣