|
| ( [ تحرم النياحة على الميت ] : )
( والنياحة ) : لحديث : ' من نيح عليه يعذب ( 1 ) بما نيح عليه ' ؛ وهو في | ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث المغيرة .
وعلى النياحة تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن البكاء ، وأن الميت | يعذب ببكاء أهله عليه .
وفي ' صحيح مسلم ' من حديث ابن عمر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، قال : ' الميت | يعذب في قبره بما نيح عليه ' .
وأخرج أحمد ، ومسلم من حديث أبي مالك الأشعري : ' النائحة - إذا لم | تتب قبل موتها - تقام يوم القيامة ؛ وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب ' .
وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي موسى بلفظ : أنا بريء مما | بريء منه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ فإن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بريء من الصالقة ( 2 ) ، | والحالقة ، والشاقة ' . | هامش | ( 1 ) = أي : يتألم ويتوجع ، قال شيخ الإسلام في تفسير حديث أبي ذر - بعد أن قرر أن ليس | على أحد من وزر غيره شيء ، وأنه لا يستحق إلا ما سعاه - ، قال : ( 2 / 209 - من المجموعة المنيرية ) :
' وإن ظن بعض الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ينافي الأول ! فليس كذلك ؛ إذ ذلك | النائح يعذب بنوحه ، لا يحمل الميت وزره ، ولكن الميت يناله ألم من فعل هذا كما يتألم الإنسان من أمور | خارجة عن كسبه ، وإن لم يكن جزاء الكسب والعذاب أعم من العقاب ، كما قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' السفر | قطعة من العذاب ' .
وانظر تفصيل هذا البحث في ' تهذيب السنن ' لابن القيم ( 4 / 290 ) ، وقد صرح فيه بخطأ تفسير | هذا الحديث على هذا الوجه ، فراجعه ؛ فإنه مفيد . ( ن ) | ( 2 ) = صلق يصلق صلقا : رفع صوته عند المصيبة . ' المعجم المدرسي ' . ( ن ) |