تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أن يكون بعيدا على وجه لا يكون في صورة من يمشي مع الجنازة . |

| ( [ يحرم النعي على الميت ] : )

( ويحرم النعي ) : لحديث حذيفة عند أحمد ، وابن ماجة ، والترمذي | - وصححه - : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن النعي ( 1 ) .

وحديث ابن مسعود ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إياكم والنعي ؛ فإن النعي عمل | الجاهلية ' ؛ أخرجه الترمذي ؛ وفي إسناده أبو حمزة ميمون الأعور ، وليس | بالقوي .

وفي الباب أحاديث .

والذي في ' الصحاح ' و ' القاموس ' و ' النهاية ' وغيرها من كتب اللغة : | أن النعي : الإخبار بموت الميت ، فظاهره تحريم ذلك ، وإن لم يصحبه ما | يستنكر كما كانت تفعله الجاهلية من إرسال من يعلن بخبر موت الميت على | أبواب الدور والأسواق .

ولكنه قد ثبت أنه [ صلى الله عليه وسلم ] نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه ؛ | أي : أخبرهم ، وأخبر بقتلى مؤتة ، وقال في السوداء التي كانت تقم المسجد : | ' ألا أخبرتموني بموتها ؟ ! ' ؛ فدلت هذه الأحاديث على جواز الإعلام بمجرد | الموت ؛ لمن يحضر الغسل والتكفين والصلاة ، والمنع منه لغير ذلك . | هامش | ( 1 ) انظر ' صحيح سنن ابن ماجة ' ( 1203 ) . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٤٥٩