تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 3 - كتاب الجنائز )

من السنة عيادة المريض ، وتلقين المحتضر الشهادتين ، وتوجيهه وتغميضه | إذا مات ، وقراءة ( يس ) عليه ، والمبادرة بتجهيزه - إلا لتجويز حياته - ، | والقضاء لدينه ، وتسجيته ، ويجوز تقبيله ، وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ، | ويتوب إليه ، ويتخلص عن كل ما عليه .

فصل :

ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء ، والقريب أولى بالقريب ؛ إذا | كان من جنسه ، وأحد الزوجين بالآخر ، ويكون الغسل ثلاثا ، أو خمسا ، أو | أكثر ؛ بماء وسدر ؛ وفي الآخرة كافور ، وتقدم الميامن ، ولا يغسل الشهيد .

فصل :

يجب تكفينه بما يستره - ولو لم يملك غيره - ، ولا بأس بالزيادة - مع | التمكن - من غير مغالاة ، ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها ، وندب | تطييب بدن الميت وكفنه .

فصل :

وتجب الصلاة على الميت ، ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ، ووسط | المرأة ، ويكبر أربعا أو خمسا ، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة ، | ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة ، ولا يصلى على الغال ، وقاتل نفسه ، | والكافر ، والشهيد ، ويصلى على القبر ، وعلى الغائب . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٤٥