تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الآن ، ولا وجه لعدم العمل بالخمس بعد خروجها من مخرج صحيح مع | كونها زيادة غير منافية ؛ إلا أن يصح ما رواه ابن عبد البر في ' الاستذكار ' من | طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة ، عن أبيه : كان النبي - | [ صلى الله عليه وسلم ] - يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا ، حتى | جاء موت النجاشي ، فخرج فكبر أربعا ، ثم ثبت النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] | - على أربع ، حتى توفاه الله - تعالى - ( 1 ) .

على أن استمراره على الأربع لا ينسخ ما وقع منه [ صلى الله عليه وسلم ] من الخمس ؛ ما | لم يقل قولا يفيد ذلك .

وقد أخرج الطبراني في ' الأوسط ' ( 2 ) عن جابر مرفوعا : ' صلوا على | موتاكم بالليل والنهار ، والصغير والكبير ، والدنيء والأمير ؛ أربعا ' ؛ وفي | إسناده عمرو بن هشام البيروتي ؛ تفرد به عن ابن لهيعة ، وما أحق هذا بأن | لا يصح ولا يثبت !

وقد روى البخاري عن علي : أنه كبر على سهل بن حنيف ستا ، وقال : | إنه شهد بدرا .

وروى سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبة ، أنه قال : كانوا يكبرون | على أهل بدر خمسا وستا وسبعا . | هامش | ( 1 ) وطرقه - كلها - ضعيفة ؛ انظر ' أحكام الجنائز ' ( ص 145 ) ، و ' الاستذكار ' ( 8 / 239 ) . | ( 2 ) ( برقم : 1295 - ' مجمع البحرين ' ) وضعفه الهيثمي في ' المجمع ' ( 3 / 35 ) .

وأوله في ' سنن ابن ماجة ' ( 1522 ) بنفس الإسناد . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٤٤٢