|
| ( [ بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وسورة ] : )
( ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة ) : لحديث ابن عباس عند | البخاري وأهل ' السنن ' : أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ، وقال : | لتعلموا أنه من السنة .
ولفظ النسائي : فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ، وجهر ، فلما فرغ قال : سنة | وحق .
وروى الشافعي في ' مسنده ' عن أبي أمامة بن سهل : أنه أخبره رجل من | أصحاب النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - : أن السنة في الصلاة على | الجنازة ؛ أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في | نفسه ، ثم يصلي على النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، ويخلص | الدعاء للجنازة في التكبيرات ، ولا يقرأ في شيء منهن ، ثم يسلم سرا في | نفسه ؛ قال في ' الفتح ' : وإسناده صحيح .
وقد أخرجه عبد الرزاق ، والنسائي بدون قوله : بعد التكبيرة ، ولا قوله : | ثم يسلم سرا في نفسه .
قال في ' الحجة ' : ' ومن السنة قراءة الفاتحة ؛ لأنها خير الأدعية | وأجمعها ، علمها الله - تعالى - عباده في محكم كتابه ' أ ه .
والحاصل : أن الموطن موطن دعاء ، لا موطن قراءة قرآن ، فيتوجه | الاقتصار على ما ورد وهو الفاتحة وسورة ، ويكون ذلك بعد التكبيرة الأولى ، | ويشتغل فيما بعدها بمحض الدعاء . |