| هريرة ، وابن عباس ، وجابر ، وعقبة بن عامر ، والبراء بن عازب ، وزيد بن | ثابت ، وابن مسعود وغيرهم - رضي الله تعالى عنهم - .
وأما الخمس ؛ فثبتت في ' الصحيح ' من حديث عبد الرحمن بن أبي | ليلى ، قال : كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا ؛ وإنه كبر على جنازة | خمسا ، فسألته ؟ فقال : كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يكبرها ' ؛ أخرجه مسلم ، وأحمد ، | وأهل ' السنن ' .
وأخرج أحمد عن حذيفة : أنه صلى على جنازة ، فكبر خمسا ، ثم | التفت ، فقال : ما نسيت ولا وهمت ، ولكن كبرت كما كبر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، صلى | على جنازة فكبر خمسا ؛ وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابري ؛ وهو ضعيف .
وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم في عدد تكبير صلاة الجنازة : فذهب | الجمهور إلى أنه أربع ، وذهب جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أنه خمس .
وقال القاضي عياض : اختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى | تسع .
قال ابن عبد البر : وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع ، وأجمع الفقهاء | وأهل الفتوى بالأمصار على أربع ؛ على ما جاء في الأحاديث الصحاح ، وما | سوى ذلك عندهم ؛ فشذوذ لا يلتفت إليه ( 1 ) . اه .
وهذه الدعوى مردودة ؛ فالخلاف في ذلك معروف بين الصحابة وإلى | هامش | ( 1 ) انظر مناقشة ذلك في ' أحكام الجنائز ' ( ص 143 - 147 ) لشيخنا . |