تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولفظ أبي داود : ' هكذا كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي على الجنازة | كصلاتك ؛ يكبر عليها أربعا ، ويقوم عند رأس الرجل ، وعجيزة المرأة ؟ قال : | نعم .

وفي ' الصحيحين ' من حديث سمرة ، قال : صليت وراء رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | على امرأة ماتت في نفاسها ، فقام عليها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في الصلاة وسطها ' .

والخلاف في المسألة معروف ، وهذا هو الحق .

أقول : الثابت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ أنه كان يقف مقابلا لرأس الرجل ، ولم يثبت | عنه غير ذلك .

وأما المرأة ؛ فروي أنه كان يقوم مقابلا لوسطها ، وروي أنه كان يقوم | مقابلا لعجيزتها ، ولا منافاة بين الروايتين ، فالعجيزة يصدق عليها أنها وسط .

وإيثار ما ثبت عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عند أئمة الفن ، الذين هم المرجع | لغيرهم ؛ واجب .

ولم يقل أحد من أهل العلم بترجيح قول أحد من الصحابة - أو من | غيرهم - على قول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وفعله ، وهذا مما لا ينبغي أن يخفى . |

| ( [ التكبير أربعا أو خمسا على الجنازة ] : )

( ويكبر أربعا أو خمسا ) : لورود الأدلة بذلك .

أما الأربع فثبتت ثبوتا متواترا من طريق جماعة من الصحابة : أبي |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٤٤٠