ولفظ أبي داود : ' هكذا كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي على الجنازة | كصلاتك ؛ يكبر عليها أربعا ، ويقوم عند رأس الرجل ، وعجيزة المرأة ؟ قال : | نعم .
وفي ' الصحيحين ' من حديث سمرة ، قال : صليت وراء رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | على امرأة ماتت في نفاسها ، فقام عليها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في الصلاة وسطها ' .
والخلاف في المسألة معروف ، وهذا هو الحق .
أقول : الثابت عنه [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ أنه كان يقف مقابلا لرأس الرجل ، ولم يثبت | عنه غير ذلك .
وأما المرأة ؛ فروي أنه كان يقوم مقابلا لوسطها ، وروي أنه كان يقوم | مقابلا لعجيزتها ، ولا منافاة بين الروايتين ، فالعجيزة يصدق عليها أنها وسط .
وإيثار ما ثبت عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عند أئمة الفن ، الذين هم المرجع | لغيرهم ؛ واجب .
ولم يقل أحد من أهل العلم بترجيح قول أحد من الصحابة - أو من | غيرهم - على قول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وفعله ، وهذا مما لا ينبغي أن يخفى . |
| ( [ التكبير أربعا أو خمسا على الجنازة ] : )
( ويكبر أربعا أو خمسا ) : لورود الأدلة بذلك .
أما الأربع فثبتت ثبوتا متواترا من طريق جماعة من الصحابة : أبي |