|
| ( 4 - فصل صلاة الجنازة )
| ( [ الصلاة على الجنازة فرض كفاية ] : )
( وتجب الصلاة على الميت ) : لأن اجتماع أمة من المؤمنين شافعين للميت ؛ | له تأثير بليغ في نزول الرحمة عليه .
والصلاة على الأموات ثابتة ثبوتا ضروريا من فعله [ صلى الله عليه وسلم ] وفعل أصحابه ، | ولكنها من واجبات الكفاية ؛ لأنهم قد كانوا يصلون على الأموات في حياته | [ صلى الله عليه وسلم ] ولا يؤذونه ( 1 ) ؛ كما في حديث السوداء التي كانت تقم ( 2 ) المسجد ، فإنه | لم يعلم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إلا بعد دفنها ، فقال لهم : ' ألا آذنتموني ؟ ! ' ؛ وهو في | ' الصحيح ' ، وامتنع من الصلاة على من عليه دين ، وأمرهم بأن يصلوا عليه . |
| ( [ يقف الإمام حذاء رأس الرجل ، ووسط المرأة ] : )
( ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ، ووسط المرأة ) : لحديث أنس بن مالك : | أنه صلى على جنازة رجل ، فقام عند رأسه ، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة ، | فصلى عليها ، فقام وسطها ، فسئل عن ذلك ، وقيل له : هكذا كان رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] يقوم من الرجل حيث قمت ، ومن المرأة حيث قمت ؟ قال : نعم ؛ أخرجه | أحمد ، وأبو داود ، والترمذي - وحسنه - ، وابن ماجة . | هامش | ( 1 ) أي : لا يعلمونه . ( ش ) | ( 2 ) تقم ؛ أي : تجمع القمامة ؛ وهي الكناسة . ( ش ) |