تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل :

ولا تجب على غير مكلف ، وتسقط عمن عجز عن الإشارة ، وعمن أغمي | عليه حتى خرج وقتها ، ويصلي المريض قائما ، ثم قاعدا ، ثم على جنب . |

| ( 6 - باب صلاة التطوع )

هي أربع قبل الظهر ، وأربع بعده ، وأربع قبل العصر ، وركعتان بعد | المغرب ، وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، وصلاة الضحى ، | وصلاة الليل - وأكثرها ثلاث عشرة ركعة ؛ يوتر في آخرها بركعة - ، وتحية | المسجد ، والاستخارة ، وركعتان بين كل أذان وإقامة . |

| ( 7 - باب صلاة الجماعة )

هي من آكد السنن ؛ وتنعقد باثنين ، وإذا كثر الجمع ؛ كان الثواب أكثر ، | وتصح بعد المفضول ، والأولى أن يكون الإمام من الخيار ، ويؤم الرجل بالنساء | - لا العكس - ، والمفترض بالمتنفل - والعكس - ، وتجب المتابعة في غير مبطل ، | ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون ، ويصلي بهم صلاة أخفهم ، ويقدم | السلطان ، ورب المنزل ، والأقرأ ، ثم الأعلم ، ثم الأسن ، وإذا اختلت صلاة | الإمام ؛ كان ذلك عليه لا على المؤتمين به ، وموقفهم خلفه ؛ إلا الواحد فعن | يمينه ، وإمامة النساء وسط الصف ، وتقدم صفوف الرجال ، ثم الصبيان ، ثم | النساء ، والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى ، وعلى الجماعة أن يسووا | صفوفهم ، وأن يسدوا الخلل ، وأن يتموا الصف الأول ، ثم الذي يليه ، ثم |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٤٢