تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 2 - باب الأذان )

يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ؛ ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند | دخول وقت الصلاة ، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن ، ثم تشرع الإقامة على | الصفة الواردة . |

| ( 3 - باب شروط الصلاة )

ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة ، وستر عورته ؛ | ولا يشتمل الصماء ، ولا يسدل ، ولا يسبل ، ولا يكفت ، ولا يصلي في ثوب | حرير ، ولا ثوب شهرة ، ولا مغصوب ، وعليه استقبال عين الكعبة - إن كان | مشاهدا لها أو في حكم المشاهد - ، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري . |

| ( 4 - باب كيفية الصلاة )

لا تكون شرعية إلا بالنية ، وأركانها كلها مفترضة ؛ إلا قعود التشهد | الأوسط والاستراحة ، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير ؛ والفاتحة في كل ركعة | - ولو كان مؤتما - ، والتشهد الأخير ، والتسليم ، وما عدا ذلك فسنن ، وهي : | الرفع في المواضع الأربعة ، والضم ، والتوجه بعد التكبيرة ، والتعوذ ، والتأمين ، | وقراءة غير الفاتحة معها ، والتشهد الأوسط ، والأذكار الواردة في كل ركن ، | والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة ؛ بما ورد وبما لم يرد . |

| ( 5 - باب متى تبطل الصلاة ؟ وعمن تسقط ؟ )

فصل :

وتبطل الصلاة بالكلام ، وبالاشتغال بما ليس منها ، وبترك شرط أو ركن عمدا . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٤١