|
| ( 2 - باب الأذان )
يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ؛ ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند | دخول وقت الصلاة ، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن ، ثم تشرع الإقامة على | الصفة الواردة . |
| ( 3 - باب شروط الصلاة )
ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة ، وستر عورته ؛ | ولا يشتمل الصماء ، ولا يسدل ، ولا يسبل ، ولا يكفت ، ولا يصلي في ثوب | حرير ، ولا ثوب شهرة ، ولا مغصوب ، وعليه استقبال عين الكعبة - إن كان | مشاهدا لها أو في حكم المشاهد - ، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري . |
| ( 4 - باب كيفية الصلاة )
لا تكون شرعية إلا بالنية ، وأركانها كلها مفترضة ؛ إلا قعود التشهد | الأوسط والاستراحة ، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير ؛ والفاتحة في كل ركعة | - ولو كان مؤتما - ، والتشهد الأخير ، والتسليم ، وما عدا ذلك فسنن ، وهي : | الرفع في المواضع الأربعة ، والضم ، والتوجه بعد التكبيرة ، والتعوذ ، والتأمين ، | وقراءة غير الفاتحة معها ، والتشهد الأوسط ، والأذكار الواردة في كل ركن ، | والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة ؛ بما ورد وبما لم يرد . |
| ( 5 - باب متى تبطل الصلاة ؟ وعمن تسقط ؟ )
فصل :
وتبطل الصلاة بالكلام ، وبالاشتغال بما ليس منها ، وبترك شرط أو ركن عمدا . |