تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كذلك . |

| ( باب سجود السهو )

وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده ؛ وبإحرام ، وتشهد ، وتحليل ، ويشرع | لترك مسنون ، وللزيادة - ولو ركعة - سهوا ، وللشك في العدد ، وإذا سجد | الإمام تابعه المؤتم . |

| ( باب القضاء للفوائت )

إن كان الترك عمدا لا لعذر ؛ فدين الله - تعالى - أحق أن يقضى ، وإن | كان بعذر ، فليس بقضاء ؛ بل أداء في وقت زوال العذر ؛ إلا صلاة العيد ؛ | ففي ثانيه . |

| ( باب صلاة الجمعة )

تجب على كل مكلف ؛ إلا المرأة ، والعبد ، والمسافر ، والمريض ، وهي | كسائر الصلوات ؛ لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها ، ووقتها وقت | الظهر ، وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس ، وأن ينصت حال | الخطبتين ، وندب له التبكير ، والتطيب ، والتجمل ، والدنو من الإمام ، ومن | أدرك ركعة منها ؛ فقد أدركها ، وهي في يوم العيد رخصة . |

| ( باب صلاة العيدين )

هي ركعتان ؛ في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الثانية خمس | كذلك ، ويخطب بعدها ، ويستحب التجمل ، والخروج إلى خارج البلد ، |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٤٣