| كذلك . |
| ( باب سجود السهو )
وهو سجدتان قبل التسليم أو بعده ؛ وبإحرام ، وتشهد ، وتحليل ، ويشرع | لترك مسنون ، وللزيادة - ولو ركعة - سهوا ، وللشك في العدد ، وإذا سجد | الإمام تابعه المؤتم . |
| ( باب القضاء للفوائت )
إن كان الترك عمدا لا لعذر ؛ فدين الله - تعالى - أحق أن يقضى ، وإن | كان بعذر ، فليس بقضاء ؛ بل أداء في وقت زوال العذر ؛ إلا صلاة العيد ؛ | ففي ثانيه . |
| ( باب صلاة الجمعة )
تجب على كل مكلف ؛ إلا المرأة ، والعبد ، والمسافر ، والمريض ، وهي | كسائر الصلوات ؛ لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها ، ووقتها وقت | الظهر ، وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس ، وأن ينصت حال | الخطبتين ، وندب له التبكير ، والتطيب ، والتجمل ، والدنو من الإمام ، ومن | أدرك ركعة منها ؛ فقد أدركها ، وهي في يوم العيد رخصة . |
| ( باب صلاة العيدين )
هي ركعتان ؛ في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الثانية خمس | كذلك ، ويخطب بعدها ، ويستحب التجمل ، والخروج إلى خارج البلد ، |