| وأمر أن ينادى بها : أن الصلاة جامعة ، وجهر بالقراءة ، فمن اتبع فقد أحسن ، | ومن صلى صلاة معتدا بها في الشرع ؛ فقد عمل بقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فإذا رأيتم | ذلك ؛ فادعوا الله ، وكبروا ، وصلوا ، وتصدقوا ' . انتهى .
ورجح ابن القيم الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف لحديث عائشة في | ' صحيح البخاري ' : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قرأ قراءة طويلة ، يجهر بها في صلاة | الكسوف .
وأما قول سمرة : صلى بنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في كسوف ، ولم نسمع له | صوتا .
فقال البخاري : حديث عائشة في الجهر أصح من حديث سمرة . |
| ( [ أصح ما ورد في صفة صلاة الكسوفين ] : )
( وأصح ما ورد في صفتها ركعتان ؛ في كل ركعة ركوعان ) : لثبوت ذلك | في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث عائشة ، وابن عمر ، وابن عباس
( وورد ثلاثة ) ركوعات في ركعة : فثبت ذلك من حديث جابر عند مسلم | وغيره .
ومن حديث ابن عباس عند الترمذي - وصححه - .
ومن حديث عائشة عند أحمد ، والنسائي .
( و ) ورد ( أربعة ) في كل ركعة ؛ لما ثبت في ' صحيح مسلم ' وغيره من | حديث ابن عباس . |