|
| ( 14 - باب صلاة الكسوفين )
| ( [ صلاة الكسوفين سنة ] : )
وهي صلاة الآيات ( وهي سنة ) .
قال الماتن في ' شرحه ' : أي : لعدم ورود ما يفيد الوجوب ، ومجرد | الفعل لا يفيد زيادة على كون المفعول مسنونا . انتهى .
وزاد في ' السيل الجرار ' : ' اعلم أنه قد اجتمع ههنا في صلاة الكسوف | الفعل والقول ، ومن ذلك قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، | وإنهما لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتموهما كذلك ؛ فافزعوا إلى | المساجد ' ، وفي رواية : ' فصلوا وادعوا ' ، والظاهر الوجوب ؛ فإن صح ما قيل | من وقوع الإجماع على عدم الوجوب ؛ كان صارفا ؛ وإلا فلا ' . انتهى ( 1 ) .
قال في ' الحجة البالغة ' : ' قد صح عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه صلاها جماعة ، | هامش | ( 1 ) = قلت : ولا تصح دعوى الإجماع هذه ، فقد ترجم أبو عوانة في ' صحيحه ' ( 2 / 366 ) : | ' بيان وجوب صلاة الكسوف ' ، ثم ساق فيه بعض الأحاديث المتضمنة للأمر بها ، وقد ذكر الحافظ | اختلاف العلماء في حكمها ، قال ( 2 / 421 ) :
' فالجمهور على أنها سنة مؤكدة ، وصرح أبو عوانة في ' صحيحه ' بوجوبها ، ولم أره لغيره ؛ إلا | ما حكي عن مالك ، أنه أجراها مجرى الجمعة ، ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها ، وكذا نقل | بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة ' . ( ن )
قلت : وانظر ' تمام المنة ' ( ص 261 ) . |