كذا في ' إعلام الموقعين ' .
قال في ' المسوى ' : أكثر أهل العلم على جواز الجمع في السفر بين الظهر | والعصر ، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما .
وقالت الحنفية : لا يجوز ، ومعنى الحديث عندهم : أن يؤخر إحدى | الصلاتين إلى آخر وقتها ، ويعمل الأخرى في أول وقتها ، فيحصل الجمع | صورة ( 1 ) ، رووا ذلك عن علي ، وسعد بن أبي وقاص .
وأما الجمع للحاج فمتفق عليه ' . انتهى .
| ( بأذان وإقامتين ) : لثبوت ذلك في ' الصحيحين ' في جمع مزدلفة . | هامش | ( 1 ) انظر الرد على ذلك في كتابي ' أحكام الشتاء ' ( ص 77 ) . |
الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٩