| واحدة ، ناويا مسميا ، ونواقضه نواقض الوضوء . |
| ( 7 - باب الحيض )
لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة ، وكذلك الطهر ، فذات | العادة المتقررة تعمل عليها ، وغيرها ترجع إلى القرائن ، فدم الحيض يتميز من | غيره ، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض ، ومستحاضة إذا رأت غيره ، وهي | كالطاهرة ، وتغسل أثر الدم ، وتتوضأ لكل صلاة ، والحائض لا تصلي ، ولا | تصوم ، ولا توطأ ؛ حتى تغتسل بعد الطهر ، وتقضي الصيام .
فصل :
والنفاس أكثره أربعون يوما ، ولا حد لأقله ، وهو كالحيض . |
| ( 2 - كتاب الصلاة )
| ( 1 - باب مواقيت الصلاة )
أول وقت الظهر الزوال ، وآخره مصير ظل الشيء مثله - سوى فيء | الزوال - ، وهو أول وقت العصر ، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية ، وأول | وقت المغرب غروب الشمس ، وآخره ذهاب الشفق الأحمر ، وهو أول | العشاء ، وآخره نصف الليل ، وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر ، وآخره طلوع | الشمس ، ومن نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها ، ومن كان | معذورا وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ، والتوقيت واجب ، والجمع لعذر | جائز ، والمتيمم وناقص الصلاة - أو الطهارة - يصلون كغيرهم من غير تأخير ، | وأوقات الكراهة - في غير مكة - : بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ، وعند | الزوال - في غير يوم الجمعة - ، وبعد العصر حتى تغرب . |