فصل :
وينتقض الوضوء من الفرجين من عين أو ريح ، وبما يوجب الغسل ، | ونوم المضطجع ، وأكل لحم الإبل ، والقيء ، ونحوه ، ومس الذكر . |
| ( 5 - باب الغسل )
يجب بخروج المني بشهوة - ولو بتفكر - ، وبالتقاء الختانين ، وبانقطاع | الحيض والنفاس ، وبالاحتلام - مع وجود بلل - ، وبالموت ، وبالإسلام .
فصل :
والغسل الواجب هو : أن يفيض الماء على جميع بدنه ، أو ينغمس | فيه ، مع المضمضة والاستنشاق ، والدلك لما يمكن دلكه ، ولا يكون شرعيا إلا | بالنية لرفع موجبه ، وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ، ثم | التيامن .
فصل :
ويشرع لصلاة الجمعة ، والعيدين ، ولمن غسل ميتا ، وللإحرام ، ولدخول | مكة . |
| ( 6 - باب التيمم )
يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء ، أو خشي | الضرر من استعماله ، وأعضاؤه : الوجه ثم الكفان ، يمسحهما مرة بضربة |