تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ولا طعم ، والنعل بالمسح ، والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه ، | وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه ؛ حتى لا يبقى للنجاسة أثر .

والماء هو الأصل في التطهير ؛ فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع . |

| ( 3 - باب قضاء الحاجة )

على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض ، والبعد أو دخول الكنيف ، | وترك الكلام ، والملابسة لما له حرمة ، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي | فيها شرع أو عرف ، وعدم الاستقبال ، والاستدبار للقبلة ، وعليه الاستجمار | بثلاثة أحجار طاهرة ، أو ما يقوم مقامها ، ويندب الاستعاذة عند الشروع ، | والاستغفار والحمد بعد الفراغ . |

| ( 4 - باب الوضوء )

يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ، ويتمضمض ويستنشق ، ثم | يغسل جميع وجهه ، ثم يديه مع مرفقيه ، ثم يمسح رأسه مع أذنيه ، ويجزئ | مسح بعضه ، والمسح على العمامة ، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ، وله المسح | على الخفين .

ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة .

فصل :

يستحب التثليث في غير الرأس ، وإطالة الغرة والتحجيل ، وتقديم السواك ، | وغسل اليدين إلى الرسغين - ثلاثا - قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٣٨