| ولا طعم ، والنعل بالمسح ، والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه ، | وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه ؛ حتى لا يبقى للنجاسة أثر .
والماء هو الأصل في التطهير ؛ فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع . |
| ( 3 - باب قضاء الحاجة )
على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض ، والبعد أو دخول الكنيف ، | وترك الكلام ، والملابسة لما له حرمة ، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي | فيها شرع أو عرف ، وعدم الاستقبال ، والاستدبار للقبلة ، وعليه الاستجمار | بثلاثة أحجار طاهرة ، أو ما يقوم مقامها ، ويندب الاستعاذة عند الشروع ، | والاستغفار والحمد بعد الفراغ . |
| ( 4 - باب الوضوء )
يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ، ويتمضمض ويستنشق ، ثم | يغسل جميع وجهه ، ثم يديه مع مرفقيه ، ثم يمسح رأسه مع أذنيه ، ويجزئ | مسح بعضه ، والمسح على العمامة ، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ، وله المسح | على الخفين .
ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة .
فصل :
يستحب التثليث في غير الرأس ، وإطالة الغرة والتحجيل ، وتقديم السواك ، | وغسل اليدين إلى الرسغين - ثلاثا - قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة . |