| وأبي موسى مثله ، وعن عمر أنه كان يرفع يديه في التكبيرات ؛ رواه البيهقي ؛ | وفيه ابن لهيعة .
واحتج ابن المنذر والبيهقي بحديث روياه من طريق بقية ( 1 ) ، عن | الزبيدي ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه في الرفع عند الإحرام والركوع | والرفع منه ، وفي آخره : يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع ' . انتهى
قال في ' شرح المنتقى ' : ' والظاهر عدم وجوب التكبير - كما ذهب إليه | الجمهور - ؛ لعدم وجدان دليل يدل عليه ' . انتهى .
والحاصل : أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا .
قال ابن قدامة : ولا أعلم فيه خلافا .
قالوا : وإن تركه لا يسجد للسهو .
وروي عن مالك وأبي حنيفة أنه يسجد للسهو .
والحق الأول . |
| ( [ الخطبة بعد صلاة العيد ] : )
( ويخطب بعدها ) ؛ يأمر بتقوى الله - تعالى - ويذكر ويعظ ، لما ثبت في | ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث أبي سعيد ، قال : كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يخرج يوم | هامش | ( 1 ) الحديث صحيح ؛ ولكنه مسوق في الصلاة العادية ، لا في صلاة العيد ! فانظر - لزاما - | ' الأرواء ' ( 64 ) ، و ' تمام المنة ' ( ص 348 ) . |