| - [ صلى الله عليه وسلم ] - كان يكبر في العيدين ؛ في الأولى سبعا | قبل القراءة ، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة .
قال العراقي : وإسناده ضعيف .
وفي الباب أحاديث تشهد لذلك ، والجميع يصلح للاحتجاج به .
وفي المسألة عشرة مذاهب ؛ هذا أرجحها ( 1 ) .
قال في ' الحجة ' : يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة ، والثانية خمسا قبل | القراءة ' .
وعمل الكوفيين ؛ أن يكبر أربعا كتكبير الجنائز في الأولى قبل القراءة | وفي الثانية بعدها ، وهما سنتان وعمل الحرمين أرجح ' . انتهى .
أقول : الذي دلت عليه الأدلة ؛ أن يكون التكبير مقدما على القراءة في | الركعتين ، كما ثبت ذلك من فعله - [ صلى الله عليه وسلم ] - في | حديث عمرو بن عوف المزني المتقدم ( 2 ) ، ولم يأت من قال بمشروعية تقديم | القراءة في الركعتين ، أو تأخيرها في الأولى وتقديمها في الثانية بحجة قط .
ثم اعلم أن الحافظ قال في ' التلخيص ' : قوله : ويقف بين كل تكبيرتين | بقدر آية لا طويلة ولا قصيرة ؛ روي مثل ذلك عن ابن مسعود قولا وفعلا .
قلت : رواه الطبراني والبيهقي موقوفا ؛ وسنده قوي ، وفيه عن حذيفة . | هامش | ( 1 ) انظر ' المجموع ' ( 5 / 19 ) للنووي . | ( 2 ) سبق أنه حديث ضعيف جدا . ( ش ) |