تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| - [ صلى الله عليه وسلم ] - كان يكبر في العيدين ؛ في الأولى سبعا | قبل القراءة ، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة .

قال العراقي : وإسناده ضعيف .

وفي الباب أحاديث تشهد لذلك ، والجميع يصلح للاحتجاج به .

وفي المسألة عشرة مذاهب ؛ هذا أرجحها ( 1 ) .

قال في ' الحجة ' : يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة ، والثانية خمسا قبل | القراءة ' .

وعمل الكوفيين ؛ أن يكبر أربعا كتكبير الجنائز في الأولى قبل القراءة | وفي الثانية بعدها ، وهما سنتان وعمل الحرمين أرجح ' . انتهى .

أقول : الذي دلت عليه الأدلة ؛ أن يكون التكبير مقدما على القراءة في | الركعتين ، كما ثبت ذلك من فعله - [ صلى الله عليه وسلم ] - في | حديث عمرو بن عوف المزني المتقدم ( 2 ) ، ولم يأت من قال بمشروعية تقديم | القراءة في الركعتين ، أو تأخيرها في الأولى وتقديمها في الثانية بحجة قط .

ثم اعلم أن الحافظ قال في ' التلخيص ' : قوله : ويقف بين كل تكبيرتين | بقدر آية لا طويلة ولا قصيرة ؛ روي مثل ذلك عن ابن مسعود قولا وفعلا .

قلت : رواه الطبراني والبيهقي موقوفا ؛ وسنده قوي ، وفيه عن حذيفة . | هامش | ( 1 ) انظر ' المجموع ' ( 5 / 19 ) للنووي . | ( 2 ) سبق أنه حديث ضعيف جدا . ( ش ) |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٣٨٢