ومن الأدلة على وجوبها : أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد ، | وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا . |
| ( [ صلاة العيد ركعتين ] : )
( هي ركعتان ) : يجهر فيهما بالقراءة ، يقرأ عند إرادة التخفيف : سبح اسم ربك الأعلى و هل أتاك ، وعند الإتمام : ق و اقتربت الساعة .
وعند الشافعي : تشرع صلاة العيد جماعة للمنفرد والعبد والمرأة | والمسافر ، ولا يخطب المنفرد ، ويخطب إمام المسافرين .
وعند أبي حنيفة : تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة ، | ويشترط لصلاة العيد ما يشترط لصلاة الجمعة . كذا في ' المسوى ' وغيره . |
| ( [ التكبير في الركعة الأولى سبع ، وفي الثانية خمس قبل القراءة ] : )
( في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الثانية خمس كذلك ) : لحديث | عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كبر في عيد اثنتي عشرة | تكبيرة ؛ سبعا في الأولى وخمسا في الثانية ؛ أخرجه أحمد ، وابن ماجه .
وقال أحمد : أنا أذهب إلى هذه .
قال العراقي : إسناده صالح .
ونقل الترمذي في ' العلل ' - المفردة - عن البخاري أنه قال : إنه حديث | صحيح . |