|
| ( 11 - باب صلاة العيدين )
| ( [ صلاة العيدين سنة ] : )
قد اختلف أهل العلم : هل صلاة العيد واجبة أم لا ؟ والحق الوجوب ؛ | لأنه [ صلى الله عليه وسلم ] مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها ، كما في حديث أمره [ صلى الله عليه وسلم ] | للناس أن يغدوا إلى مصلاهم ، بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال ، وهو | حديث صحيح .
وثبت في ' الصحيح ' من حديث أم عطية ، قالت : أمرنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق ( 1 ) والحيض وذوات الخدور ، فأما | الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين .
فالأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى | الخطاب ( 2 ) ، والرجال أولى من النساء بذلك ؛ لأن الخروج وسيلة إليها ، | ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه ، بل ثبت الأمر القرآني بصلاة | العيد ؛ كما ذكره أئمة التفسير في قوله - تعالى - : فصل لربك وانحر ؛ | فإنهم قالوا : المراد صلاة العيد . | هامش | ( 1 ) يعني : الشواب من النساء . ( ش ) | ( 2 ) هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى ، انظر ' تقريب الوصول إلى علم | الأصول ' ( ص 87 ) . |