تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( 9 - باب القضاء للفوائت )

| ( [ الاختلاف في قضاء الفوائت المتروكة ] : )

( إن كان الترك عمدا - لا لعذر - فدين الله تعالى أحق أن يقضى ) : وقد | اختلف أهل العلم في قضاء الفوائت المتروكة لا لعذر : فذهب الجمهور إلى | وجوب القضاء .

وذهب داود الظاهري وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا | قضاء على العامد غير المعذور ، بل قد باء بإثم ما تركه من الصلاة ، وإليه | ذهب شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية .

ولم يأت الجمهور بدليل يدل على ذلك ، ولم أجد أنا دليلا لهم من | كتاب ولا سنة ؛ إلا ما ورد في حديث الخثعمية ؛ حيث قال لها النبي | - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' فدين الله أحق أن يقضى ' ، وهو حديث صحيح ، | وفيه من العموم الذي يفيده المصدر المضاف ما يشمل هذا الباب ؛ فهذا الدليل | ليس بأيدي الموجبين سواه ( 1 ) .

وقد اختلف أهل الأصول : هل القضاء يكفي فيه دليل وجوب المقضي ؟ | هامش | ( 1 ) وهو كاف تماما للدلالة على وجوب القضاء . ( ش )

قلت : انظر لمناقشة هذا الدليل - وهو أقوى أدلة الموجبين - : كتاب ' النصوص الشرعية الثابتة في | قضاء الصلاة الفائتة ' ( ص 209 - 210 ) للشيخ محمد نسيب الرفاعي - رحمه الله - . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٣٥٦