تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعند الشافعية : إذا شك في صلاته بنى على اليقين ؛ وهو الأقل ؛ سواء | كان شك في ركعة أو ركن .

وعند الحنفية : إن كان ذلك أول مرة سها ؛ يستقبل الصلاة ، وإن كان | يعرض له كثيرا ؛ بنى على أكبر رأيه ؛ لحديث ابن مسعود : ' إذا شك أحدكم | في صلاته ؛ فليتحر الصواب ' .

وقال أحمد : يطرح الشك ؛ إما بأخذ الأقل وإما بالتحري ، فإن اختار | الأول ؛ سجد قبل السلام ، وإن اختار الثاني ؛ سجد بعده ' . انتهى . |

| ( [ متابعة الإمام في سجود السهو ] : )

( وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم ) : لأن ذلك من تمام الصلاة ، ولأنه كان | يسجد الصحابة إذا سجد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، وقد ورد الأمر بمتابعة الإمام كما سبق . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٣٥٥