| حال ؛ فلعله قام بعد القعدة ولم يضم السادسة ؛ لبيان أنه غير واجب ' . | انتهى . |
| ( 3 - [ عند الشك في العدد ] : )
( و ) أما ( للشك في العدد ) : ففيه الأحاديث المتقدمة المصرحة بأن من شك | في العدد بنى على اليقين وسجد للسهو .
قال في ' الحجة البالغة ' : ' وهو الأول من المواضع الأربع التي ظهر فيها | النص ، وفي معناه الشك في الركوع والسجود .
والثاني : زيادة الركعة كما سبق ، وفي معناه زيادة الركن .
والثالث : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] سلم من ركعتين ، فقيل له في ذلك ؟ فصلى ما ترك | وسجد سجدتين ، وأيضا روي أنه سلم وقد بقي عليه ركعة بمثله ، وفي معناه | أن يفعل سهوا ما يبطل عمده .
الرابع : أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قام من الركعتين - كما مر - ، وفي معناه ترك التشهد في | القعود ، وقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا قام الإمام من الركعتين ، فإن ذكر قبل أن يستوي | قائما فليجلس ، وإن استوى قائما ؛ فلا يجلس ، ويسجد سجدتي السهو ' .
أقول : في الحديث دليل على أن من كان قريب الاستواء ؛ ربما يستوي ؛ | فإنه لا يجلس ؛ خلافا لما عليه العامة ' ( 1 ) . انتهى .
وفي ' المسوى ' : ' اختلفوا في ذلك : | هامش | ( 1 ) انظر ' السلسلة الصحيحية ' ( 321 ) . |