تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ترك المندوب كصدقه على ترك المسنون ، فيندرج تحت حديث : ' لكل سهو | سجدتان ' ، وتحقق الزيادة والنقص حاصل لكل واحد منهما ، فمدعي التفرقة | بينهما مطالب بالدليل ( 1 ) .

ولا ريب أن بعض ما عدوه من الهيئات لا يتحقق ، مثل ترك نصب | القدم ، وترك وضع اليدين . |

| ( 2 - [ لزيادة ركعة ] : )

( و ) أما كونه يشرع ( للزيادة ولو ركعة سهوا ) : فللحديث المتقدم ، وما | دون الركعة بالأولى .

قال في ' المسوى ' : ' عند الحنفية : إن سها عن القعدة الآخرة وقام إلى | الخامسة رجع إلى القعدة ؛ ما لم يسجد ، وتشهد ثم سجد للسهو ، وإن قيد | الخامسة بالسجدة بطل فرضه ، ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم ؛ عاد إلى | القعدة ما لم يسجد للخامسة ، وسلم وسجد للسهو ، وإن قيدها بالسجدة تم | فرضه ؛ فيضم إليها ركعة أخرى لتكونا تطوعا ، فإن لم يضم وقطع الصلاة لم | يلزمه القضاء ؛ لأنه إنما شرع ظنا .

وعند الشافعية : في أية حالة ذكر أنها خامسة ؛ قعد وألغى الزائد ، | وراعى ترتيب الصلاة مما قبل الزائد ، ثم سجد للسهو ، وفي معنى الركعة عنده | الركوع والسجود .

ويتجه على مذهب الحنفية أن يقال في حديث ابن مسعود : إنه حكاية | هامش | ( 1 ) هذا هو الحق الذي لا محيد عنه . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٣٥٣