تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ' لا ؛ وما ذاك ؟ ! ' فقالوا : صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعد ما سلم .

فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسليم ، وتارة بعده : تدل | على أنه يجوز جميع ذلك .

ولكنه ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد إليه الشارع ، | فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم ، ويسجد بعد | التسليم فيما أرشد فيه إلى السجود بعد التسليم ، وما عدا ذلك ؛ فهو بالخيار ، | والكل سنة .

قال في ' سفر السعادة ' : وسجد للسهو قبل السلام في بعض المواضع ، | وبعده في بعضها ، فجعله الإمام الشافعي في كل حال قبل السلام .

والإمام أبو حنيفة جعله بعد السلام في كل حال .

وقال الإمام مالك : يسجد لسهو النقصان قبل السلام ، ولسهو الزيادة في | الصلاة بعد السلام ، وإن اجتمع سهوان ، أحدهما زائد والآخر ناقص ؛ يسجد | لهما قبل السلام . '

وقال الإمام أحمد : يسجد قبل السلام في المحل الذي سجد فيه النبي | - [ صلى الله عليه وسلم ] - قبل السلام ، وما عداه يسجد للسهو بعد | السلام .

وقال داود الظاهري : لا يسجد للسهو إلا في هذه المواطن الخمس التي | سجد فيها رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، ولو سها في غيرها |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٣٤٩