| واحدة ، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا ! فليجعلها ثنتين ، وإذا لم يدر ثلاثا | صلى أم أربعا ! فليجعلها ثلاثا ، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس | - قبل أن يسلم - سجدتين ' .
وفي الباب أحاديث : منها ما هو في ' الصحيح ' ؛ كحديث أبي سعيد | الخدري ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر | كم صلى ثلاثا أم أربعا ! فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد | سجدتين قبل أن يسلم ' .
ومنها ما هو في غير ' الصحيحين ' .
وأما ما صح عنه مما يدل على أنه بعد التسليم : فكحديث ذي اليدين | الثابت في ' الصحيحين ' ؛ فإن فيه أنه - [ صلى الله عليه وسلم ] - سجد | بعد ما سلم .
وحديث ابن مسعود وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما مرفوعا بلفظ : ' إذا | شك أحدكم في صلاته ؛ فليتحر الصواب ، فليتم عليه ، ثم ليسلم ، ثم ليسجد | سجدتين ' .
وحديث المغيرة بن شعبة : أنه صلى بقوم ، فترك التشهد الأوسط ، فلما | فرغ من صلاته ، سلم ثم سجد سجدتين وسلم ، وقال : هكذا صنع بنا رسول | الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - . رواه أحمد والترمذي - وصححه - .
وحديث ابن مسعود الثابت في ' الصحيحين ' وغيرهما : أن النبي | - [ صلى الله عليه وسلم ] - صلى الظهر خمسا ، فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فقال : |