تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي رواية للحاكم التصريح برفعه .

ورواه أبو داود من وجه آخر ؛ وفيه : قال له حذيفة : ألم تسمع رسول | الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' إذا أم الرجل القوم : فلا يقم أرفع من مقامهم - أو نحو | ذلك - . . . ' الحديث ، وفي إسناده الرجل المجهول .

ورواه البيهقي أيضا .

ففي هذين الحديثين دليل على منع الإمام من الارتفاع عن المؤتم ، ولكن | هذا النهي يحمل على التنزيه ؛ لحديث صلاته [ صلى الله عليه وسلم ] على المنبر كما في | ' الصحيحين ' وغيرهما .

ومن قال : إنه [ صلى الله عليه وسلم ] فعل ذلك للتعليم كما وقع في آخر الحديث : فلا | يفيده ذلك ؛ لأنه لا يجوز له في حال التعليم إلا ما هو جائز في غيره .

ولا يصح القول باختصاص ذلك بالنبي [ صلى الله عليه وسلم ] .

وقد جمع الماتن - رحمه الله تعالى - في هذا البحث رسالة مستقلة ؛ | جوابا عن سؤال بعض الأعلام ، فمن أحب تحقيق المقام فليرجع إليها . |

| ( [ لا يؤم الرجل في سلطانه ] : )

( ويقدم السلطان ورب المنزل ) : لما ثبت في ' الصحيحين ' من حديث أبي | مسعود عقبة بن عمرو مرفوعا : ' لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ' ، وفي | لفظ : ' لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه ' .

وورد تقييد جواز ذلك بالإذن . |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٣٣٩