وفي لفظ لأبي داود ' لا يؤم الرجل في بيته ' .
وأخرج أحمد وأبو داود : والترمذي ، والنسائي عن مالك بن الحويرث ، | قال : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' من زار قوما فلا يؤمهم ، ليؤمهم رجل | منهم ' . |
| ( [ الترتيب في الأحق بالإمامة ] : )
( والأقرأ ، ثم الأعلم ، ثم الأسن ) : لما في حديث أبي مسعود بلفظ : ' يؤم | القوم أقرأهم لكتاب الله ؛ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ؛ فإن | كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ؛ فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم | سنا ' ، وهو في ' الصحيح ' .
وإنما لم يذكر الهجرة في المتن ؛ لأنه لا هجرة بعد الفتح ، كما في | الحديث الصحيح . |
| ( [ اختلال صلاة الإمام عليه فقط ] : )
( وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه ، لا على المؤتمين به ) : لحديث أبي | هريرة ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' يصلون بكم ؛ فإن أصابوا فلكم ولهم ، | وإن أخطأوا فلكم وعليهم ' ، أخرجه البخاري وغيره .
وأخرج ابن ماجه من حديث سهل بن سعد نحوه . |
| ( [ بيان موقف المؤتمين ] : )
( وموقفهم ) ، أي : المؤتمين ( خلفه ) ؛ أي : خلف الإمام ( إلا الواحد فعن |