تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي لفظ لأبي داود ' لا يؤم الرجل في بيته ' .

وأخرج أحمد وأبو داود : والترمذي ، والنسائي عن مالك بن الحويرث ، | قال : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' من زار قوما فلا يؤمهم ، ليؤمهم رجل | منهم ' . |

| ( [ الترتيب في الأحق بالإمامة ] : )

( والأقرأ ، ثم الأعلم ، ثم الأسن ) : لما في حديث أبي مسعود بلفظ : ' يؤم | القوم أقرأهم لكتاب الله ؛ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ؛ فإن | كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ؛ فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم | سنا ' ، وهو في ' الصحيح ' .

وإنما لم يذكر الهجرة في المتن ؛ لأنه لا هجرة بعد الفتح ، كما في | الحديث الصحيح . |

| ( [ اختلال صلاة الإمام عليه فقط ] : )

( وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه ، لا على المؤتمين به ) : لحديث أبي | هريرة ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' يصلون بكم ؛ فإن أصابوا فلكم ولهم ، | وإن أخطأوا فلكم وعليهم ' ، أخرجه البخاري وغيره .

وأخرج ابن ماجه من حديث سهل بن سعد نحوه . |

| ( [ بيان موقف المؤتمين ] : )

( وموقفهم ) ، أي : المؤتمين ( خلفه ) ؛ أي : خلف الإمام ( إلا الواحد فعن |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٣٤٠