| زعم أن ثم مانعا في بعض الصور ؛ فعليه الدليل ، فإن نهض به صح ما | يقوله ، وإن لم ينهض به بطل .
وأما صلاة المتنفل بعد المتنفل ؛ فكما فعله [ صلى الله عليه وسلم ] في صلاة الليل ، وصلى | معه ابن عباس ، وكذلك صلاته بأنس واليتيم والعجوز وغير ذلك ، والكل | ثابت في ' الصحيح ' . |
| ( [ تجب متابعة الإمام في غير مبطل ] : )
( وتجب المتابعة في غير مبطل ) : لحديث : ' إنما جعل الإمام ليؤتم به ؛ فلا | تختلفوا عليه ' وهو ثابت في ' الصحيح ' من حديث أبي هريرة ، وأنس ، | وجابر ، وثابت خارج ' الصحيح ' عن جماعة من الصحابة .
وورد الوعيد على المخالفة ، كحديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله | [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أما يخشى أحدكم - إذا رفع رأسه قبل الإمام - أن يحول الله رأسه | رأس حمار ، أو يحول صورته صورة حمار ؟ ! - ' ؛ أخرجه الجماعة .
ولا يتابعه في شيء يوجب بطلان صلاته ، نحو أن يتكلم الإمام ، أو | يفعل أفعالا تخرجه عن صورة المصلي ، ولا خلاف في ذلك .
قال في ' المسوى ' : هو كذلك عند الجمهور ؛ أنه يجب اتباع الإمام في | جميع الحالات ، وقوله : ' إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ' منسوخ ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) دعوى النسخ هنا لا دليل عليها أصلا ؛ بل قد ثبت في ' الصحيحين ' وغيرهما من حديث | عائشة مرفوعا : ' إنما جعل الإمام ليؤتم به ؛ فإذا ركع فاركعوا ، وإذا رفع فارفعوا ، وإذا صلى جالسا | فصلوا جلوسا ' ، وكان ذلك إذ قام وراءه قوم يصلون ، وهو يصلي جالسا ، فأشار إليهم ؛ أن اجلسوا . |