تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع | الرجل ، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ' ، أخرجه أحمد ، وأبو داود ، | والنسائي ، وابن ماجة ، وابن حبان ، وصححه ابن السكن ، والعقيلي ، | والحاكم . |

| ( [ تصح إمامة المفضول للفاضل ] : )

( ويصح بعد ( 1 ) المفضول ) : لأنه - [ صلى الله عليه وسلم ] - قد | صلى بعد أبي بكر ، وبعد غيره من الصحابة ؛ كما في ' الصحيح ' ، ولعدم | وجود دليل يدل على أنه يكون الإمام أفضل ، والأحاديث التي فيها : ' لا | يؤمنكم ذو جرأة في دينه ' ( 2 ) ، ونحوها : لا تقوم بها الحجة ، وعلى فرض أنها | تقوم بها الحجة ؛ فليس فيها إلا المنع من إمامة من كان ذا جرأة في دينه ، | وليس فيها المنع من إمامة المفضول .

وقد عورض ذلك بأحاديث تتضمن الإرشاد إلى الصلاة خلف كل بر | وفاجر ، وخلف من قال : لا إله إلا الله ؛ وهي ضعيفة ، وليست بأضعف مما | عارضها ! | هامش | ( 1 ) استعمل المؤلف ' بعد ' بمعنى وراء ، وتبعه الشارح ، وهو استعمال لا نرى مانعا منه ؛ فإن | المأموم يتبع الإمام في أفعال الصلاة ، ويفعلها بعده ، ولكني لم أجد هذا الاستعمال في كتب اللغة ولا | غيرها . ( ش ) | ( 2 ) قال الشوكاني في ' النيل ' ( 3 / 163 ) : ' قد ثبت في كتب جماعة من أئمة أهل البيت ؛ | كأحمد ابن عيسى ، والمؤيد بالله ، وأبي طالب ، وأحمد بن سليمان ، والأمير الحسين وغيرهم ، عن علي | - عليه السلام - مرفوعا - ' .

قلت : قوله : ' ثبت ' بمعنى : ورد ! ! فكان ماذا ؟ !

فأين صحته الإسنادية ؟ ! |

الروضة الندية · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الروضة النديةج ١ · ص ٣٢٨