| أو التأخير إذا كان تشوف إلى الطعام أو خوف ضياع ، وعدمه - إذا لم يكن | كذلك - مأخوذ من حال العلة .
ومنها ما إذا كانت خوف فتنة ؛ كامرأة أصابت بخورا ، ولا اختلاف بين | قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها ' ، وبين ما حكم | به جمهور الصحابة من منعهن ؛ إذ المنهي عنه الغيرة التي تنبعث من الأنفة | دون خوف الفتنة ، والجائز ما فيه خوف الفتنة ، وذلك قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الغيرة | غيرتان . . . ' ( 1 ) الحديث ، وحديث عائشة : أن النساء أحدثن . . . الحديث .
ومنها الخوف والمرض ، والأمر فيهما ظاهر ، ومعنى قوله [ صلى الله عليه وسلم ] للأعمى : | ' أتسمع النداء ؟ . . . ' الخ : أن سؤاله كان في العزيمة ، فلم يرخص له . |
| ( [ ما القدر الذي تنعقد به صلاة الجماعة ؟ ] : )
( وتنعقد باثنين ) ، وليس في ذلك خلاف ، وقد ثبت في ' الصحيح ' من | حديث ابن عباس : أنه صلى بالليل مع النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - | وحده ، وقام ( 2 ) عن يساره ، فأداره إلى يمينه . |
| ( [ يزداد ثواب الجماعة بازدياد العدد ] : )
( وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر ) : لأنه قد ثبت عن أبي بن كعب ، | قال : قال رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - : ' صلاة الرجل مع | هامش | ( 1 ) رواه أبو داود ( 2659 ) وغيره ، وهو حديث حسن ، انظر ' الإرواء ' ( 1999 ) . | ( 2 ) في الأصل : ' وقعد ' ، وهو خطأ ؛ فإن الحديث في ' الصحيحين ' وغيرهما : فقمت أصلي | معه ، فقمت عن يساره ، فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه . ( ش ) |